أخبار لبنانمنوعات

بيان صادر عن المرصد اللبناني لحقوق العمل والموظفين والهيئة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية

 

بدعوة من المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين في لبنان والهيئة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية، عقدت الطاولة المستديرة الثالثة لمناقشة التعديلات التي أعدها المحامي الأستاذ حسن بزي المتعلقة بمجالس العمل التحكيمية لصالح المرصد والهيئة.

أدارت الجلسة المحامية والخبيرة القانونية سميحة شعبان وشارك فيها عدد كبير من المحامين والقانونيين المعنيين بنزاعات العمل بالإضافة إلى ناشطين ونقابيين.

وطرح المحامي بزي تعديل المادة 12 من قانون العمل المتعلقة بعقد الاستخدام، والمادة 17 المتعلقة بأهلية الأشخاص الذين يستخدمون المتدربين الأحداث، والمادة 28 المتعلقة بإجازة الأمومة للمرأة العاملة، والمادة 29 المتعلقة بدفع الأجرة للمرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة، والمادة 38 المتعلقة بإجازة الوفاة للأجير أو للأجيرة، والمادة 47 المتعلقة بالأجور التي يجب دفعها للأجراء والأجيرات، والمادة 51 المتعلقة بالتغيب عن العمل أثناء مدة الإنذار بترك العمل، والمادة 54 المتعلقة بالغرامات التي تفرض على أصحاب العمل لعدم تسجيلهم الأجراء في الضمان، والمادة 56 المتعلقة بمرور الزمن على التعويض والحقوق المنصوص عليها في قانون العمل، والمادة 60 المتعلقة بحصول تغيير في حالة صاحب العمل من الوجهة القانونية، والمادة 69 المتعلقة باستيفاء قيمة الضرر من الأجراء إذا كان نتيجة خطأ أو إهمال منهم.

وناقش الحضور التعديلات المطروحة وأبدوا وجهات نظرهم وملاحظاتهم عليها وأحالوها على الصياغة